فهرس الكتاب

الصفحة 922 من 9247

4458 - وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَقَالَ: إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَكَبِّرْ تَكْبِيرَةً تَنْوِي بِهَا الِافْتِتَاحَ، وَكِبِّرْ أُخْرَى لِلرُّكُوعِ، وَكَذَلِكَ إِذَا وَجَدْتَهُ سَاجِدًا كَبِّرْ تَكْبِيرَةً لِلِافْتِتَاحِ، ثُمَّ كَبِّرْ أُخْرَى لِلسُّجُودِ، وَلَا تَحْتَسِبْ لَهَا. فَإِنْ وَجَدْتَهُ جَالِسًا فَكَبِّرْ لِلِافْتِتَاحِ، وَاجْلِسْ بِغَيْرِ تَكْبِيرَةٍ، وَإِذَا قُمْتَ فَقُمْ بِتَكْبِيرٍ.

4459 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا وَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً نَوَى بِهَا الِافْتِتَاحَ أَجَزَأَتْهُ، وَكَانَ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ، فَإِنْ نَوَى بِهَا غَيْرَ الِافْتِتَاحِ، أَوْ نَوَى بِهَا الِافْتِتَاحَ وَالرُّكُوعَ جَمِيعًا، لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُفْرِدِ النِّيَّةَ لَهَا.

4460 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، مِثْلَ قَوْلِ مَالِكٍ: إِذَا نَوَى بِتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ، أَوْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ مَعًا، أَجَزَأَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا ; لِمَا قَدَّمْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ غُسْلًا وَاحِدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت