فهرس الكتاب

الصفحة 956 من 9247

4599 - وَأَمَّا قِرَاءَةُ عُمَرَ وَسَائِرِ الْأَئِمَّةِ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ صَلَاةِ الْجَهْرِ - فَلَا.

4600 - وَكَانَ عُمَرُ مَدِيدَ الصَّوْتِ، فَمِنْ هُنَاكَ كَانَ يَبْلُغُ صَوْتُهُ حَيْثُ وَصَفَ سَامِعُهُ.

157 -وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ - قَامَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي، وَجَهَرَ.

4601 - فَقَدْ تَقَدَّمَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ فِيمَنْ أَدْرَكَ بَعْضَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ: هَلْ هُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ أَوْ آخِرُهَا ؟ وَكَيْفَ يَقْضِي - فِي بَابِ النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ ; فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هُنَا.

4602 - وَأَمَّا خَبَرُ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَيَزِيدَ بْنِ رُومَانَ فَمَعْنَاهُ الْفَتْحُ عَلَى الْمُصَلِّي، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ كَرِهَ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ ; لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ الْفَتْحُ عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَكَ فِي صَلَاةٍ - فَالْإِمَامُ أَوْلَى بِذَلِكَ.

4603 - وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ: إِذَا اسْتَطْعَمَكَ الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ ; يَعْنِي الْفَتْحَ عَلَيْهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت