4744 - وَأَجْمَعَ الْقُرَّاءُ وَالْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهَا سَبْعُ آيَاتٍ، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا: فَمَنْ جَعَلَ"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"آيَةً مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ - لَمْ يَعُدَّ"أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ"آيَةً، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"آيَةً - عَدَّ"أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ"آيَةً. وَهُوَ عَدَدُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ الْبَصْرَةِ.
4745 - وَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ مِنَ الْقُرَّاءِ وَالْفُقَهَاءِ - فَإِنَّهُمْ عَدُّوا فِيهَا"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"آيَةً، وَلَمْ يَعُدُّوا"أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ".
4746 - وَهَذَا الْحَدِيثُ أَبْيَنُ مَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي سُقُوطِ"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"مِنْ آيِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَهُوَ قَاطِعٌ لِمَوْضِعِ الْخِلَافِ.
4747 - فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ تَكُونُ قِسْمَةُ الصَّلَاةِ عِبَارَةً عَنِ السُّورَةِ، وَهُوَ يَقُولُ:"قَسَمْتُ الصَّلَاةَ"، وَلَمْ يَقُلْ: قَسَمْتُ السُّورَةَ ؟.
4748 - قِيلَ: مَعْلُومٌ أَنَّ الْقِرَاءَةَ يُعَبَّرُ بِهَا عَنِ الصَّلَاةِ، كَمَا قَالَ:"وَقُرْآنَ الْفَجْرَ" [ الْإِسْرَاءِ: 78 ] ; أَيْ قِرَاءَةَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَجَائِزٌ أَنْ يُعَبِّرَ أَيْضًا بِالصَّلَاةِ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَالْقُرْآنِ.
4749 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ: إِنَّ"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"لَيْسَتْ آيَةً مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَلَا مِنْ غَيْرِهَا إِلَّا فِي سُورَةِ النَّمْلِ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى:"إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ"