فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 9714

1643 - حَدثنا عصمة بن بجماك البُخاري، حَدثنا إبراهيم بن فهد، حَدثنا مسلم، عن مُحمد بن دينار عن يُونُس يَعني ابن عُبيد، عن نافع، عن ابن عُمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته.

قال الشيخ: وغير إبراهيم بن فهد رواه عن مسلم، عن مُحمد بن دينار، عن يُونُس، عن زياد بن جُبَير، عن ابن عُمر، أَن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان.

وقال فيه بعضهم: عن يُونُس عن نافع، عن ابن عُمر.

فأما: نَهَى عن بيع الولاء فلم أسمعه إلا من عصمة، عنه.

وحديث ابن جُرَيج، عن عَطاء، عن ثابت غير محفوظ، لا يرويه غير إبراهيم بن فهد.

وهكذا حديث قرة عن شُعبَة، عن ابن عون الذي ذكرته، وسائر أحاديث إبراهيم بن فهد مناكير، وهو مظلم الأمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت