18240 - حدثنا الجنيدي، حدثنا البخاري، قال: يحيى بن سعيد المدني التميمي، عن أبي الزبير والزهري، وهِشام بن عروة، روى عنه المعلى بن أسد، منكر الحديث.
18241 - سمعتُ ابن حماد، يقول: قال السعدي: يحيى بن سعيد الذي ليس بالأنصاري، روى عنه ابن المُبَارك، ينظر في أمره.
18242 - وقال النسائي: يحيى بن سعيد يروى عن الزُّهْري أحاديث موضوعة متروك الحديث.
18243 - حَدثنا مُحمد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي، حَدثنا أَبو كامل الجحدري، حَدثنا شيخ من أهل الحجاز، يقال له: يحيى بن سعيد، حَدثنا أَبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا يدخل أحدكم الماء إلا بمئزر، فإن للماء عامرا.
18244 - أخبرنا مُحمد بن إسماعيل بن علي البصلاني، حَدثنا عُبيد الله بن يوسف الجبيري، حَدثنا عَرْعَرَة بن البِرِنْد، عن يحيى بن سعيد الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أَن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: أي مال أُدّي زكاته فليس بكنز.
وهذا قد أمليته عن يحيى بن أبي أُنَيسة، عن أبي الزبير، عن جابر، وليس الحديث بمحفوظ لا عن ابن أبي أُنَيسة ولا عن غيره.