[1243] عُمر بن فروخ القتات، أظنه بصريا.
11759 - حَدثنا علي بن إبراهيم بن الهيثم، حَدثنا الحسن بن مُحمد بن الصباح، حَدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، حَدثنا عُمر بن فروخ القتات، حَدثنا حبيب بن الزبير، عن عِكرمَة، عن ابن عباس، رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن تباع الثمرة حتى يتبين صلاحها، أو يباع صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن.