1775 - حَدثنا أَبو شيبة داود بن إبراهيم بمصر، حَدثنا عَبد الله بن عُمر بن أَبَان، حَدثنا عَبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، قال: سمعتُ أبي يذكر عن مجاهد، عن عَبد الله بن عَمرو عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: لا تحل إجارتها، ولا بيع رباعها، يعني مكة.
قال الشيخ: وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر في حديثه بعض النكرة، وأبوه خير منه.