فهرس الكتاب
الصفحة 143 من 9714
204 -أخبرنا بهلول بن إسحاق الأنباري، حَدثنا سعيد بن منصور، حَدثنا عَبد العزيز بن مُحمد، عن مُحمد بن عَبد الله بن أبي مريم، قال: بعت تمرا من التمارين سبعة آصع بدرهم، فصار لي على رجل منهم، فوجدت عند بعضهم تمرا يبيعه أربعة آصع بدرهم، فسألت عِكرمَة، فقال: لا بأس عليك تأخذ أقل مما بعت، فلقيت سعيد بن المُسَيَّب فأخبرته بقول عِكرمَة، فقال: كذب عَبدُ ابن عباس، ما بعت مما يكال فلا تأخذ مما يكال إلا التمر، فقلت: فإن فضل لي عنده الكسر! قال: فأعطه أنت الكسر وخذ منه الدرهم، قال: فرجعت فإذا عِكرمَة يطلبني، فقال: إن الذي قلت لك هو حلال، هو حرام.
حجم الخط: