2884 - حَدثنا أحمد بن حفص، حَدثنا مُحمد بن يَحيى، حَدثنا مُحمد بن خباب، عن بشير، يَعني ابن زاذان، عن عُمر بن صبح (1) ، عن أبان، عن نافع، عن ابن عُمر، قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: من صلى المغرب في جماعة ثم عقب بعشاء الآخرة فهي صلاة الأوابين، وهي صلاة الغفلة، وأُعطِي في الآخرة قصرين من جوهر، لا وصل فيهما ولا فصل، بينهما مسيرة عام للراكب المسرع، فذكره.
(1) تحرف في طبعتي العلمية والرشد إلى: «صبيح» والصواب ما أثبتناه، وستأتي ترجمتة في هذا الكتاب 7/ 339، وهو: عُمر بن صبح بن عمران التميمي، يُكْنَى أبا نعيم، وانظر «الجرح والتعديل» 6/ 116.