4710 - حَدثنا أَبو عَرُوبة الحراني، حَدثنا يَحيى بن المغيرة، وأَبو موسى الفروي، قالا: حَدثنا عَبد الله بن نافع، عن عاصم بن عُمر، عن حميد الأعرج، عن عطاء، عن ابن عباس، أَن النَّبي صَلى الله عَليه وسلم أمر بقتل الحيات في الإحرام والحرم.
قال الشيخ: وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن حميد غير عاصم، وعن عاصم عَبد الله بن نافع.