فهرس الكتاب
الصفحة 3537 من 9714
5377 - و (1) بإسناده (2) ؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه.
(1) في طبعة الرشد: «ووبإسناده» ، بتكرار الواو، وصوبناه.
(2) يَعني بإسناد الحديث السابق: حَدثنا خالد بن النضر، حَدثنا مُحمد بن موسى الحرشي، حَدثنا حسان بن سياه، حَدثنا ثابت، عن أَنَس.
حجم الخط: