فهرس الكتاب

الصفحة 3555 من 9714

5399 - أخبرنا بهلول بن إسحاق، حَدثنا سويد بن سعيد، حَدثنا حسان بن إبراهيم، حَدَّثني عَبد الملك رجل من أهل الكوفة، قال: سمعتُ العلاء يقول: سَمعتُ مكحولا يحدث، عن أبي أُمامة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: قل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب، التي قد أيست من المحيض ثلاثا، وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، فإذا زاد الدم أكثر من عشرة فهي مستحاضة، تقضي ما زاد على أيام أقرائها، ودم الحيض لا يكون إلا دما أسود عبيطا، يعلوه حمرة، ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة، فإن كثر عليها فجاء في الصلاة فلتحتش كرسفا، فإن غلبها في الصلاة، فلا تقطع الصلاة، وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت