5402 - أخبرنا أَبو يَعلَى، حَدثنا يَحيى بن أيوب، حَدثنا حسان بن إبراهيم، قال: قال إبراهيم، يعني الصائغ: قال نافع: قال عَبد الله بن عُمر، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، قال: لا يحل للمرأة أن تنطلق إلا بإذنه، ولا تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم، يحرم عليها. قال إبراهيم: قلت لنافع: إنما يخرجها عبدها؟ قال: لاَ، لأنهم يرون العبد ضيعة.
قال الشيخ: وهذه الثلاثة الأحاديث لا يرويها عن إبراهيم الصائغ غير حسان هذا.