فهرس الكتاب

الصفحة 3560 من 9714

5405 - أخبرنا أَبو يَعلَى، حَدثنا الأزرق بن علي، حَدثنا حسان بن إبراهيم، حَدثنا يُونُس بن يزيد، عن الزُّهْري، عن نافع، عن ابن عُمر؛ أن رجلًا قام في المسجد فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تلبسوا القميص، ولا العمائم، ولا البرانس ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا أن يكون رجل ليست له نعلان فيلبس خفين، ويقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس.

قال الشيخ: وهذا لم يزد في إسناده بين يُونُس ونافع: الزهري، غير حسان، ورَواه جماعة عن يُونُس، عن نافع، عن ابن عُمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت