5583 - حَدثنا عُمر بن سهل، حَدثنا يوسف، حَدثنا داود بن شبيب، حَدثنا حبيب بن أبي حبيب، عن عَمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد: هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، وأحدهما بفضل وضوء الآخر؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك، ليس على الماء جنابة، ولكنه طهور من الجنابة، وقد قال عِكرمَة: أفتى ابن عباس؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فعل ذلك، وأخبرت عائشة زوج النبي صَلى الله عَليه وسلم أنهما اغتسلا جميعًا من إناء واحد من جنابة، وتوضآ جميعًا للصلاة، وأحدهما بفضل غسل الآخر.