5899 - وبإسناده (1) ؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسلم حرم خراج الأمة، إلا أن يكون لها عمل واصب، أو كسب يعرف وجهه.
(1) يعني بهذا الإسناد: حَدثنا أَبو القاسم عَبد الله بن مُحمد بن عَبد العزيز بن منيع، حَدثنا علي بن الجعد، حَدثنا زبخي بن خالد، حَدثنا حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر.