5904 - أخبرنا القاسم بن مهدي، حَدثنا زهير بن عباد، حَدثنا حفص بن ميسرة أَبو عُمر الصنعاني، عن حرام بن عثمان، عن عَبد الرحمن ومُحمد، ابني جابر، عن أبيهما جابر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مليك، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية الله، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتاقة قبل الملك، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا مواصلة في صيام، ولا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد فطام، ولا تغرب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح.