6076 - حَدثنا أحمد بن عَبد الله البزاز البلدي، حَدثنا مُحمد بن علي بن زيد، قال: حَدثنا أَبو الوليد، وهو خالد بن يزيد العدوي، حَدثنا أَبو الغصن، وهو ثابت بن قيس، أنه سمع عروة يحدث عن عائشة زوج النبي صَلى الله عَليه وسلم، أَن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
قال الشيخ: وهذا الحديث عن عروة بن الزبير، يحدثه عنه الزُّهْري، وهِشام بن عروة، وثابت بن قيس هذا ثالثهم، ولا أعلم يرويه عنه غير خالد بن يزيد هذا، ولعل البلاء فيه من أبي الغصن، لا من خالد، ولخالد بن يزيد العدوي غير هذا من الحديث، ومقدار ما يرويه عَمَّن رواه، لا يتَابَعُ عَليه.