6532 - حَدثنا أحمد بن الحسين الصُّوفي، حَدثنا عَبد الله بن مُحمد بن إسحاق الأذرمي، حَدثنا داود بن عطاء المدني، عن ابن أبي ذئب، عن الزُّهْري، عن عباد بن تميم، عن عَمِّه؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال له: إذا خرجت مصدقا فلا تأخذ الشافع، ولا الرُّبا، ولا حزرة الرجل، فإنه أحق بها، وخذ الثنية والجذعة، فإن ذلك وسط من الغنم.
قال داود: الشافع التي معها ولدها، وحزرة الرجل الشاة التي يحبها صاحبها.
قال الشيح: وهذا منكر بهذا الإسناد، لا أعلم يرويه عن ابن أبي ذئب غير داود بن عطاء.