6578 - أخبرنا الحسن بن مُحمد المديني، حَدثنا يحيى بن عَبد الله، حَدثنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، شك داود، قال: خمسة أو دون خمسة.
قال ابنُ عَدي: وهذا الحديث مشهور، عن داود وهو في «الموطإ» .