فهرس الكتاب

الصفحة 4730 من 9714

7153 - حَدثنا أَبو يعلَى، حَدثنا مسجع (1) بن مصعب أَبو الحكم، حَدثنا يونُس بن أرقم الكندي، حَدثنا أَبو الجارود، عن حبيب بن يسار، عن ابن عباس، قال: كان العباس إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى الرسول صَلى الله عَليه وسلم فأجازه.

(1) تحرف في طبعتي الرشد والكتب العلمية إلى: «منتجع بن مصعب» ، وهو على الصواب في نسخة الكتب الظاهرية (391/أ) .

وهو: مسجع بن مُصعب العبدي، أَبو الحَكم البَصري. انظر «الجرح والتعديل» 8/ 442، و «الثقات» لابن حبان 9/ 205.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت