فهرس الكتاب
وقال لنا عَبد الله بن عثمان، عن ابن المُبَارك: عن يونُس، عن الزُّهْري بلغني، عن أبي سلمة، قالت عائشة.
وقال حيوة: عن مُحمد بن حرب عن الزبيدي، عن الزُّهْري، عن رجل، عن القاسم، عن عَائشة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
وقال لنا مُسَدَّد: حَدثنا هشيم، عن منصور عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي صَلى الله عَليه وسلم: لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم.
قال البخاري: وهذا الصحيح، والذي قال فيه الكفارة لا يصح.
7584 - أخبرنا الساجي، حَدَّثني أحمد بن مُحمد، حَدثنا أيوب بن سليمان بن بلال، حَدثنا أَبو بكر بن أبي أويس، حَدَّثني سليمان بن بلال، عن موسى بن عقبة، عن الزُّهْري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين.
7585 - أخبرنا الساجي، أخْبَرنا الرَّبيع، أخْبَرنا الشافعي، أخْبَرنا عَبد المجيد، عن ابن جُرَيج، عن الزُّهْري عن سليمان بن أرقم، عن الحسن؛ أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين.
7586 - حَدثنا مُحمد بن الضحاك بن عَمرو بن أبي عاصم النبيل، حَدثنا إسماعيل بن إسحاق، حَدثنا ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن مُحمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن؛ أن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: طلاق التي لم يدخل بها واحدة.