814 -حَدثنا مُحمد بن عَبد الوهاب بن هشام، حَدثنا علي بن سلمة اللبقي، حَدثنا أَبو أسامة، عن الأَعمَش، قال: كان بالكوفة شيخ يقول: سَمعتُ علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد يرد إلى واحدة، والناس عنقا واحدا إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه، قال: فأتيته فقرعت عليه الباب فخرج إلي شيخ، فقلت له: كيف سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد؟ قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق رجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يُرد إلى واحد. قال: فقلت له: أَنَّى سمعت هذا من علي؟ قال: أُخرج إليك كتابي، فأخرج كتابه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: قلتُ: ويحك هذا غير الذي تقول! قال: الصحيح هذا، ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك.