8448 - حَدثنا عبدان، حَدثنا عَبد الوهاب بن الضحاك، حَدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف الرحبي، عن يحيى بن أبي كثير عن نافع، عن ابن عُمر، أن النبي صَلى الله عَليه وسلم كان يقول: مَن كان له شرك من عَبد أو وليدة فأعتق نصيبه فإن عليه أن يعتق ما بقي من ماله.
قال الشيخ: ولسعيد غير ما ذكرت، وهو قليل الحديث، ولا أعلم يروي عنه غير إسماعيل بن عياش، ورواياته ثابتات الأسانيد لا بأس بها، ولا أعرف له شيئا أنكر مما ذكرت من حديث عِكرمَة عن ابن عباس.