فهرس الكتاب

الصفحة 5410 من 9714

8519 - حَدثنا عَبد الرحمن بن إسحاق الضامدي، حَدثنا دحيم، حَدثنا مروان، عن سعيد بن أبي راشد، عن ابن أبي مليكة عن عائشة؛ في الرجل يطلق المرأة ثلاثا فيتزوجها زوج فلا يدخل بها حتى يطلقها، هل تحل للأول؟ فقالت، قال رسول الله صَلى الله عَليه وسلم: لاَ، حتى تزوج زوجا يذوق عسيلتها. فذكر عن ابن أبي مليكة؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسلم سئل عن العسيلة، فقال: هو الجماع.

قال الشيخ: ولسعيد غير ما ذكرت، ولا أعلم يروي عنه غير مروان الفزاري، وإذا روى عنه رجل واحد كان شبه المجهول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت