9744 - حَدثنا ابن ذريح، حَدثنا هناد، حَدثنا أَبو الأحوص، عن طارق بن عَبد الرحمن، عن سعيد بن المُسَيَّب عن رافع بن خديج قال: نهي رسول الله صَلي الله عَليه وسَلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل مُنِح أرضا فهو يزرع ما منح، أو رجل استكري أرضا بذهب أو فضة.
قال الشيخ: وطارق بن عَبد الرحمن له أحاديث وليس بالكثير، وأرجو أنه لا بأس به.