11805 - حَدثنا العباس بن مُحمد بن العباس، وأَبو العلاء الكوفي، قالا: حَدثنا مُحمد بن رمح، حَدثنا ابن لَهِيعَة، عن عُبيد الله، يَعني ابن أبي جعفر، عن عمار بن أبي فروة، عن سالم بن عَبد الله، عن ابن عُمر، عن نبي الله صَلى الله عَليه وسلم؛ مثل ذلك، يعني من باع نخلا قبل أن تؤبر، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.
وعمار بن أبي فروة ما أقل ما له من الحديث، ومقدار ما يرويه لا أعرف له شيئا منكرا.