12499 - حَدثنا مُحمد بن نوح بمصر، قال: حَدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حَدثنا عثمان بن عَبد الرحمن، قال: حَدثنا عنبسة بن عَبد الرحمن، عن مُحمد بن سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: سمعتُ رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يوصي رجلًا يقول: عليك بأول السوق، فإن السماح من الرباح، قال: وكانت معه سلعة يريد بيعها.
وصورة عثمان بن عَبد الرحمن أنه لا بأس به كما قال أَبو عَرُوبة، إلا أنه يحدث عن قوم مجهولين بعجائب، وتلك العجائب من جهة المجهولين، وهو في أهل الجزيرة كبقية في أهل الشام، وبقية أَيضًا يحدث عن مجهولين بعجائب، وهو في نفسه لا بأس به صدوق، ما يقع في حديثه من الإنكار، فإنما يقع من جهة من يروي عنه.