1193 - وقد حدث عن خالد بن أحمد أمير بُخارَى، عن أبيه، عن سعيد بن سلم، عن ابن جُرَيج، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم سئل: أما تكون الذَّكاة إلا في الحلق، أو اللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك.
قال الشيخ: وهذا الحديث معضل، عن ابن جُرَيج، عن حماد، لم يروه غير أبي بشر هذا، وروى عن إسماعيل بن أحمد والي خراسان أحاديث بواطيل، وهو بَيِّن الأمر في الضعف.