14760 - وبإسناده؛ فرض رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم على كل نفس مسلمة حرة أو مملوكة، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير.
قال: فقوم الناس بعد ذلك نصف صاع من بر، فكان الصاع من التمر والشعير.
قال الشيخ: ولمحمد بن سعيد غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه لا يُتَابَعُ عَليه.