فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 9714

1342 - حَدثنا مُحمد بن الحسين بن حفص، حَدثنا مُحمد بن عُبيد المحاربي، حَدثنا إبراهيم بن مُحمد، حَدَّثني أَبو بكر بن عُمر بن عَبد الرحمن بن عَبد الله بن عُمر، عن سالم، عن ابن عُمر، قال: فرض رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم زكاة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر على الذكر والأنثى، والحر والعبد.

قال الشيخ: وإبراهيم بن أبي يَحيى ذكرت من أحاديثه طرفا، روى عنه ابن جُرَيج والثوري وعباد بن منصور ومندل ويحيى بن أيوب، وهؤلاء أقدم موتا منه وأكبر سنا، وله أحاديث كثيرة، وله كتاب الموطأ أضعاف موطأ مالك، ونسخ كثيرة.

وهذا الذي قاله ابن سعيد كما قال، وقد نظرت أنا في أحاديثه وتبحرتها وفتشت الكل منها فليس فيها حديث منكر، وإِنما يروي المنكر إذا كان العهدة من قِبَل الراوي عنه، أو من قِبَل من يروي إبراهيم عنه، فكأنه أتي من قِبَل شيخه لا من قِبَله، وهو في جملة من يُكتب حديثه، وقد وثقه الشافعي، وابن الأصبهاني وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت