18367 - حَدثناهُ أحمد بن الحسين بن عَبد الصمد، حَدثنا زكريا بن يحيى الباهلي، حَدثنا يحيى بن راشد المازني، عن حميد، عن أَنَس، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: الندم توبة.
قال: وهذا لم يروه عن حميد غير يحيى بن أيوب ويحيى بن راشد.
18368 - 18369 - حَدثنا مُحمد بن عُمر بن يوسف الأندلسي بمصر، ومُحمد بن زبان بن حبيب، قالا: حَدثنا أَبو الطاهر بن السرح، حَدثنا إسحاق بن الفرات، عن يحيى بن راشد البراء، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المُسَيب، عن أبي هريرة؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى.
وهذا عن داود بن أبي هند، عن سعيد، يرويه عنه يحيى بن راشد، وعن يحيى بن راشد، إسحاق بن الفرات.
18370 - حَدثنا أَبو عَرُوبة الحراني، حَدثنا مُحمد بن يحيى القطعي، ومُحمد بن يحيى بن ميمون العتكي، قالا: حَدثنا يحيى بن راشد، حَدثنا داود بن أبي هند، عن عَمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تجوز عطية المرأة إلا بإذن زوجها.
وهذا أيضا يرويه عن داود يحيى بن راشد.