1565 - حَدثنا صالح بن أبي الجن المنبجي، حَدثنا يَحيى بن مُحمد بن حريش العسكري، حَدثنا إبراهيم بن حيان بن حكيم بن علقمة بن سعد بن معاذ، عن حماد بن سلمة، عن برد بن سنان، عن مكحول، عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: من باع عقدة من حلال، ثم لم يضع ثمنها في مثلها، لم يُبارك له فيها.
قال الشيخ: وهذان الحديثان مع أحاديث غيرها، بالأسانيد التي ذكرها إبراهيم بن حيان عامتها موضوعة مناكير، وهكذا سائر أحاديثه.