فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 135

الخلاف على العمل بدلالة هذا الحديث في الصدر الأول من الصحابة والتابعين، وعلى صحته فيما بعد بين الأئمة الأعلام، ومحدثى أمَّة الإسلام

ذكر من كره للمحرم أن يحرم من وراء ميقاته، من مصره أو دويرة أهله

ذكر من أجاز ذلك، ومن فعله من الصحابة والتابعين نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، ولكن الأفضل الإحرام من الميقات

شذوذ ابن حزم الظاهرى في قوله ببطلان حجَّ وعمرة من أحرم قبل ميقاته

إحرام عبد الله بن عمر وعتبان بن مالك من بيت المقدس، وعبد الله بن عباس من الشام من موضعٍ قريبٍ منه

نفى الاضطراب عن الحديث وبيان معنى المضطرب

(المقالة الرابعة) فصل البيان بضعف أحاديث فضل مشاة الحجاج على الركبان

جمهور العلماء على القول بأن الحجَّ راكبًا أفضل اقتداءًا برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مع كمال قوته وقدرته على المشى

الحديث الأول (( من حج من مكَّة ماشيًا حتى يرجع إلى مكَّة كتب الله له بكل خطوةٍ سبعمائة حسنة ) )وبيان نكارته

الحديث الثانى (( إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة، وللماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم ) )وبيان ضعفه

الحديث الثالث (( للماشى أجر سبعين حجَّة، وللراكب أجر ثلاثين حجَّة ) )، وبيان أنه موضوع

الحديث الرابع (( إن الملائكة لتصافح ركَّاب الحجاج، وتعتنق المشاة ) )، وبيان أنه موضوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت