فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 135

وأجمعوا بمقتضى هذين الحديثين: أنه لا يجوز لمن أراد حجًا أو عمرةً ألا يجاوز ميقاته الذى هو له ، أو الذى يمر به في طريقه إلى مكة ، إلا محرمًا . واختلفوا فيمن أحرم من وراء ميقاته ، من مصره أو دويرة أهله . فكره ذلك جماعة منهم: عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، والحسن البصرى ، وعطاء ، ومالك بن أنس ، وإسحاق بن راهويه . وأجازه ، بل وفعله: على بن أبى طالب ، وأبو موسى الأشعرى ، ومعاذ بن جبل ، وعمران بن حصين ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعثمان بن أبى العاص ، وعتبان بن مالك ، والحارث بن سويد ، وعمرو بن ميمون ، والأسود بن يزيد النخعى ، وعلقمة بن قيس ، وعبد الرحمن بن يزيد ، وخلائق لا يحصون كثرة . وهو قول: سفيان الثوري ، والحسن بن حي ، وأبى حنيفة ، والإمام الشافعي .

والآثار عن هؤلاء الصحابة والتابعين في الإحرام من الأماكن البعيدة مبسوطة فى (( المصنف ) )لابن أبى شيبة ، و (( المصنف ) )لعبد الرزاق الصنعانى ، و (( شرح معانى الآثار ) )لأبى جعفر الطحاوى المصرى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت