الصفحة 40 من 51

مبتدع، ولا يصح. والصحيح أن يرمي بها رميًا لا وضعًا. هكذا جاءت السنة الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. والله أعلم.

112 -اعتقاد مشروعية الوقوف عن يمين الجمرة الأولى والوسطى بعد رميهما للدعاء. والصحيح أنه لم تأت السنة بتخصيص اليمين دون الشمال في هذا الموطن؛ وعليه فيقف في أي مكان شاء ويدعو بعد أن يسهل قليلًا عنهما (أي يتقدم قليلًا) . والله أعلم.

113 -الوقوف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة. وهذا الفعل لا أصل له؛ بل هو من البدع. والصحيح أنه إذا فرغ من رمي جمرة العقبة انصرف بدون دعاء. هكذا جاءت السنة النبوية المطهرة، وما جاء عن ابن مسعود في ذلك شاذ لا يصح. والله أعلم.

114 -اعتقاد أفضلية استقبال القبلة حال رمي جمرة العقبة كما هو مذكور في بعض الكتب. والصحيح أن هذا الاعتقاد لا أصل له وهو مخالف للسنة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك الحال في باقي الجمار فليس لاستقبال القبلة في هذا الموضع خصوصية ولا أفضلية لعدم ورود ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا حثه على ذلك. والله أعلم.

115 -التحرج من التوكيل حال العجز أو الضعف البين الذي قد يؤول بصاحبه إلى العنت والهلكة أو التوسع في التوكيل بحيث يوكل القوي القادر غيره ليرمي عنه، وكل هذا مذموم. والصحيح أنه لا إفراط ولا تفريط؛ فلا يتحرج العاجز عن الرمي أن يوكل غيره ولا يوكل القوي غيره أن يرمي عنه. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت