الصفحة 530 من 626

في الجراح ولم يلزمه النكاح والبيع . قال الماوردي: وقد رويت عندنا رواية شاذة أنه لا يلزمه طلاقه .

واختلفوا في السكر فقيل هو الذي لا يعرف صاحبه الرجل من المرأة ، قاله جماعة من السلف وهو مذهب أبي حنيفة ، ويدل عليه قوله"حتى تعلموا ما تقولون"فظاهره يدل على أن السكر الذي يتعلق به الحكم هو الذي لا يعقل صاحبه ما يقول .. وقال أحمد: إذا تغير عقله في حال الصحة فهو سكران ، وحكي عن مالك نحوه . ) (1)

وفي تفسير قوله تعالى:"ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"سورة المائدة: 56

(1) . البحر المحيط: 3/256

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت