قال أبو حيان: ( .. وظاهر قوله تعالى"فعدة من أيام أخر"أنه لا يلزمه التتابع ، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار .. وظاهر الآية أنه لا يتعين الزمان ، بل يستحب المبادرة إلى القضاء ، وقال داود يجب عليه القضاء ثاني شوال ، فلو لم يصمه ثم مات أثم . وهو محجوج بظاهر الآية ، وبما ثبت في الصحيح عن عائشة قالت(1) : كان يكون علي الصوم من رمضان ، فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لشغل من رسول الله ـ ص ـ") (2) "
وفي تفسير قوله تعالى:"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا .."سورة آل عمران: 97
(1) . أخرجه مسلم ، كتاب الصيام ، باب قضاء رمضان في شعبان . 3/154
(2) . البحر المحيط: 2/35