(فيه نظر، و) [1] ليس بالقوي ولا بالحافظ. قاله الدارقطني.
روى عن الحجاج بن أرطاة، وعنه بقية.
قال الدارقطني: متروك الحديث.
عن القاسم بن محمَّد عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"طلاق العبد اثنتان ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وقرء الأمة حيضتان، ويتزوج الحرة على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة".
قال الدارقطني: ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمَّد بن إسحاق قال: سمعت أبا عاصم يقول: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر. قال لنا النيسابوري: والصحيح عن القاسم خلاف هذا.
روى عن أيوب، روى عنه موسى بن داود.
ضعيف [2] . قاله الدارقطني.
= وفي"الإلزامات والتتبُّع" (ص 340) : مصعب منكر الحديث، قاله النسائي.
(1) ليست في"سنن الدارقطني"، و"تخريج الأحاديث الضعاف".
384 -"سنن الدارقطني" (1/ 56 - 57) ، و"تخريج الأحاديث الضعاف" (رقم 16) .
وفي"الضعفاء والمتروكين" (500) : مبشر بن عبيد الحمصي يكذب.
وفي"سنن الدارقطني" (4/ 237) ، و"تخريج الأحاديث الضعاف" (رقم 700) : مبشر بن عبيد متروك الحديث، يضع الحديث.
385 -"سنن الدارقطني" (4/ 39 - 40) .
386 -"سنن الدارقطني" (1/ 58) .
(2) في"سنن الدارقطني": (ضعيف متروك) .