ضعيف. قاله الدارقطني.
عن عبد العزيز [بن] [1] رفيع، وعنه أحمد بن الفرات [2] ، لا يحتج به. قاله الدراقطني.
وقال أيضًا: قال النيسابوري: قلت لمحمد بن يحيى: إبراهيم بن طهمان يحتج بحديثه؟ قال: لا [3] .
عن جابر الجعفي، وعنه عبد الله بن بزيع.
ضعيف. قاله الدارقطني.
عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا تنكح البكر حتى تستأذن، وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة، فإن دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى الرضا رفع ذلك إلى السلطان".
19 -روايته في"سنن الدارقطني" (3/ 81) و"تخريج الأحاديث الضعاف" (رقم 670) وليس فيها جرح غير قول محمَّد بن يحيى الذهلي جوابًا لسؤال أبي بكر النيسابوري.
وقال السلمى في"سؤالاته" (16) : سألت الدارقطني عن إبراهيم بن طهمان، فقال: ثقة، وإنما تكلم فيه بسبب الإرجاء.
(1) سقط من"الأصل"وعبد العزيز بن رفيع ترجمته في"تهذيب الكمال" (18/ 134) .
(2) إنما روى أحمد بن الفرات عن محمَّد بن سنان العوقي عنه، والله أعلم.
(3) ثم أسند عن عبد الله بن المبارك قوله: كان إبراهيم بن طهمان ثبتًا في الحديث.
20 -روايته في"سنن الدارقطني" (3/ 107) ولم يُذكر فيه جرح.
وذكره الدارقطني في"الضعفاء والمتروكين" (7) .
21 -روايته في"سنن الدارقطني" (3/ 237) ولم يُذكر فيه جرح.
ولم أقف على قول الدارقطني في إبراهيم بن مرة.