عن أبي مالك النخعي، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن علي"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت".
قال الدارقطني: لم يسنده غير أبي مالك النخعي، وهو ضعيف؛ ومحبوب هذا ضعيف أيضًا.
عن عطاء، وعنه عبد الله بن داود.
ليس بالقوي. قاله الدارقطني.
403 -مُوْسى بن نصر الحنفي أبو عاصم
عن عَبْدة بن سليمان، وعنه محمَّد بن غالب.
ضعيف الحديث. قاله الدارقطني.
عن الحكم بن عمير، وعنه إبراهيم بن شعيب [1] .
401 -"سنن الدارقطني" (3/ 315 - 316) ، و"تخريج الأحاديث الضعاف" (رقم 711) .
402 -"سنن الدارقطني" (2/ 189) ، و"تخريج الأحاديث الضعاف" (رقم 580) .
وقال الدارقطني: يُعتبر به."سؤالات البرقاني" (510) .
403 -"سنن الدارقطني" (1/ 94) .
404 -روايته في"سنن الدارقطني" (1/ 310) ، وروايته وجرحه في"تخريج الأحاديث الضعاف، (رقم 242) ."
(1) كذا في الأصل، وفي"سنن الدارقطني" (بن حبيب) ونقل الذهبي هذا الحديث في"الميزان" (4/ 202) وعنده: (بن إسحاق) وقال: يروي عنه إبراهيم بن إسحاق الصيني أحد التلفى.