ليس بقوي. قاله الدارقطني.
عن عمرة، وعنه طالوت بن عباد.
ضعيف. قاله الدارقطني.
عن الزبيدي، وعنه عمرو بن عثمان.
ضعيف. قاله الدارقطني.
عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمر"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطب فقال: لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا الموقوف على حدٍّ".
قال الدارقطني: يحيى بن سعيد الفارسي متروك.
روى عن الأعمش، روى عنه إسحاق بن إبراهيم بن سُنَيْن [1] .
= الضعاف" (رقم 626) ."
439 -"سنن الدارقطني" (1/ 105) ، و"تخريج الأحاديث الضعاف" (رقم 71) .
وذكره الدارقطني في"الضعفاء والمتروكين" (607، 608) .
440 -"سنن الدارقطني" (3/ 30) ، و"تخريج الأحاديث الضعاف" (رقم 656) .
وذكره الدارقطني في"الضعفاء والمتروكين" (610) ، وقال: ضعيف.
441 -"سنن الدارقطني" (4/ 244) ، و"تخريج الأحاديث الضعاف" (رقم 702) .
وذكره الدارقطني في"الضعفاء والمتروكين" (577) .
442 -"سنن الدارقطني" (1/ 73 - 74) ، و"تخريج الأحاديث الضعاف" (رقم 29) .
وذكره الدارقطني في"الضعفاء والمتروكين" (582) .
(1) ومحمد بن غالب أيضًا.