الصفحة 141 من 180

المبحث الثاني

من الناحية الشرعية

وأعني بذلك ما صدر من فتاوى تؤكد على مشروعية استخدام المناظير والتلسكوبات لرصد ورؤية الأهلة ومن ذلك الفتوى الصادرة من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 1403هـ ونصها:

الحمد لله، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وبعد:

ففي الدورة الثانية والعشرين لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الطائف، ابتداء من العشرين من شهر شوال حتى الثاني من شهر ذي القعدة عام 1403هـ بحث المجلس موضوع إنشاء مراصد فلكية يستعان بها عند تحري رؤية الهلال، بناء على الأمر السامي الموجه إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم (4/ص/19524) وتاريخ 18/ 8/1403هـ، والمحال من سماحته إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2652/ 1/د) ، وتاريخ 1/ 9/1403هـ واطلع على قرار اللجنة المشكلة بناء على الأمر السامي رقم (6/ 2) وتاريخ 2/ 1/1403هـ، والمكونة من أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي عضو هيئة كبار العلماء وأعضاء الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى، والشيخ محمد بن عبد الرحيم الخالد، ومندوب جامعة الملك سعود الدكتور فضل أحمد نور محمد والتي درست موضوع الاستعانة بالمراصد على تحري رؤية الهلال، وأصدرت في ذلك قرارها المؤرخ في 16/ 5/1403هـ المتضمن:

أنه اتفق رأي الجميع على النقاط الست التالية:

1 -إنشاء المراصد كعامل مساعد على تحري رؤية الهلال لا مانع منه شرعا.

2 -إذا رئي الهلال بالعين المجردة، فالعمل بهذه الرؤية، وإن لم ير بالمرصد.

3 -إذا رئي الهلال بالمرصد رؤية حقيقية بواسطة المنظار تعين العمل بهذه الرؤية، ولو لم ير بالعين المجردة؛ وذلك لقول الله تعالى (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) ولعموم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت