فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 893

يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ [1] شَعْرَهُ، حَتَّى إذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَيْهِ [2] ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» [3] .

33 -وَكَانَتْ تَقُولُ [4] : «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنِ إنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا» [5] .

34 -عن ميمونة بنت الحارث - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها [6] قالت: «وَضَعَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ [7] - صلى الله عليه وسلم - وَضُوءَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، أَوِ الْحَائِطِ، ــ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا ــ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَاسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ سائر [8] جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، قالت [9] :

(1) في نسخة الزهيري: «بيده» .

(2) في نسخة الزهيري: «أفاض عليه الماء» .

(3) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب تخليل الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، برقم 272، ومسلم، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 316.

(4) في نسخة الزهيري: «وقالت» .

(5) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب تخليل الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، برقم 273، ومسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر، برقم 321.

(6) «أنها» : ليست في نسخة الزهيري.

(7) في نسخة الزهيري: «وضع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -» .

(8) «سائر» : ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم 37 - (317) .

(9) «قالت» : ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم 274.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت