323 -عن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما -، «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَغَيَّظَ فيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طاهرًا [1] قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ - عز وجل -» [2] .
وفي لفظٍ «حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أخرى [3] مُسْتَقْبَلَةً، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا» [4] .
وفي لفظٍ، «فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بن عمر [5] كَمَا أَمَرَهُ [6] رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -» [7] .
324 -عن فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها -، «أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ ــ وفي روايةٍ: طَلَّقَهَا ثَلاثًا ــ فَأَرْسَلَ إلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ،
(1) «طاهرًا» : ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم 4908.
(2) رواه البخاري، كتاب التفسير، سورة الطلاق، برقم 4908، بلفظه، ومسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، برقم 1471.
(3) «أخرى» : ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم 4 - (1471) .
(4) رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، برقم 4 - (1471) .
(5) «بن عمر» : ليست في نسخة الزهيري.
(6) في نسخة الزهيري: «كما أمررسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -» ، وهي في مسلم، برقم 4 - (1471) .
(7) رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، برقم 4 - (1471) .