قَاضِيةً؟ اقْضُوا اللَّه، فَاللَّه أحَقُّ بِالوَفَاءِ» [1] ،
فجاءه وسأله سائلون - عليه الصلاة والسلام - أحدهم يقول: يا رسول اللَّه إن أمي ماتت وعليها صوم شهر [2] ، والآخر يقول: إن أمي ماتت وعليها صوم شهرين [3] ، والآخر يقول: إن أمي ماتت وعليها صوم كذا [4] ،
فيأمرهم النبي بالقضاء، ولا يستفصل ما يقول: هل هو من رمضان؟ فلو كان خاصًا
(1) أحمد، 3/ 434، برقم 1970، ولفظه: أنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِي عَنْهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَمَا كُنْتِ تَقْضِينَهُ؟"قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ - عز وجل - أَحَقُّ» ، وبنحوه في صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1953 بلفظ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»، وفي مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم 1148، ولفظه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» ."
(2) البخاري، برقم 1953، ومسلم، برقم 1148، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 197.
(3) أخرجه البزار، 11/ 233، برقم 5004، ولفظه: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: جاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيامُ شَهْرين متتابعين، فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيها دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ قَالَتْ: نعم، قَالَ: فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ» .
(4) أخرج ابن ماجه، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام من نذر، برقم 1759: «عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ» ، والطبراني في المعجم الصغير، 2/ 58، برقم 777، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 1424.
وأخرج ابن خزيمة، 3/ 271، برقم 2053 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا, قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ أَنَّ أُمَّكِ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا دَيْنٌ, أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اقْضِي دَيْنَ أُمِّكِ، وَالْمَرْأَةُ مِنْ خَثْعَمَ». والبيهقي في السنن الكبرى، 4/ 256.