بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» [1] .
206 -عن محمد بن عَبَّادِ بن جعفر قال: «سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ أَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ» [2] .
وزاد مسلم: «وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» [3] .
207 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - [4] يَقُولُ: «لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ [5] » [6] .
(1) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة، برقم 1981، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها، برقم 721.
(2) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر، برقم 1984، بلفظه، ومسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، برقم 1143.
(3) مسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، برقم 1143، ولفظه: «سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما -، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ: أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ» .
(4) في نسخة الزهيري: «النبي - صلى الله عليه وسلم -» .
(5) في نسخة الزهيري: «أو يومًا بعده» .
(6) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر، برقم 1985، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، برقم 1144.