فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 893

أن يبيعها، والمشتري يحل محل البائع، يأكل الرطب يومًا بعد يوم، حتى ينتهي على عادة الناس، أما إذا باعها قبل أن تستوي فلا يجوز؛ لأنه في هذه الحالة معرض للخطر، قد تنزل بها عاهة فيندم.

266 -وعن عبد اللَّه بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ» . قَالَ: «فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا» [1] .

267 -عن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إنْ كَانَ نَخْلًا، بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ [2] كَرْمًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَ [3] إِنْ كَانَ زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ» [4] .

268 -عن جابر بن عبد اللَّه - رضي الله عنهما - قال: «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ

(1) رواه البخاري، كاب البيوع، باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه، برقم 2158، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، برقم 1521، واللفظ لمسلم.

(2) في نسخة الزهيري: «وإن كان» ، وهي في البخاري، برقم 2205.

(3) في نسخة الزهيري: «أو كان زرعًا» ، ولفظ المتن في البخاري، برقم 2205 بلفظه.

(4) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، برقم 2171، بلفظه، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، برقم 76 - (1542) ، واللفظ له، ولفظ البخاري: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالكَرْمِ كَيْلًا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت