وفي لفظٍ، قال: «فَلا تُشْهِدْنِي إذًا، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» [1] .
وفي لفظٍ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» [2] .
293 -وعن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما -، «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ على شَطْرِ [3] مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ» [4] .
294 -عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: «كُنَّا أَكْثَرَ الأنْصَارِ حَقْلًا، قال [5] : كُنَّا [6] نُكْرِي الأرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا [7] الْوَرِقُ: فَلَمْ يَنْهَنَا» [8] .
295 -ولمسلم عن حَنْظَلة بن قيس قال: «سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لا بَاسَ بِهِ، إنَّمَا كَانَ النَّاسُ
(1) رواه البخاري بنحوه، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، برقم 2650، ومسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقم 14 - (1623) بلفظه.
(2) رواه مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم 17 - (1623) .
(3) في نسخة الزهيري: «بشطر» وبدون على، وهو لفظ البخاري، برقم 2329.
(4) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، برقم 2329، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، برقم 1551، واللفظ له.
(5) «قال» : ليست في نسخة الزهيري.
(6) في نسخة الزهيري: «فكنا» ، والذي في المتن: «كنا» لفظ البخاري، برقم 2327.
(7) في نسخة الزهيري: «فأما الورق» .
(8) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب، برقم 2327، ومسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، برقم 117 - (1547) ، واللفظ له.