311 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم: «لا يَجْمَع الرَّجُلُ [1] بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» [2] .
312 -عن عُقْبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» [3] .
88 -قال الشارح - رحمه الله -
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالنكاح.
الحديث الأول: حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب أم المؤمنين - رضي الله عنها - وعن أبيها، أنها قالت: يا رسول اللَّه انكح أختي ابنة أبي سفيان, فقال لها - عليه الصلاة والسلام: «أو تحبين ذلك؟» يعني استغرب النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن المرأة في الغالب ما ترضى أن يكون لها جارة، فأجابت بقولها: لست لك بمُخْليَة، أي لست لك بمتروكة، لا بد من جارات,
(1) «الرجل» : ليست في نسخة الزهيري، وبنى الجملة للمجهول: «لا يُجمع بين» ، وهذا هو لفظ البخاري، برقم 5109، وهو لفظ مسلم أيضًا، برقم 1408.
(2) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، برقم 5109، بلفظه، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، برقم 1408، بلفظه أيضًا.
(3) رواه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقد النكاح، برقم 2721، بلفظ: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» ، وكتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، برقم 5151، بنحوه، ومسلم، كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، برقم 1418، بلفظ: «إن أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج» .